المادة رقم 21 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل فرد يحكم عليه بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر، يجوز فصله من الخدمة ويكون الفصل وجوبيًا إذا كان ضابطًا.اءته نتيجة التحقيقات أو المحاكمة، يعاد إليه ما اقتطع من مخصصاته.