المادة رقم 22 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل فرد حكم عليه بعقوبة استلزمت حجز حريته يتقاضى نصف مخصصاته الأساسية مع العلاوة العائلية حتى تاريخ الإفراج عنه.