المادة رقم 23 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل فرد أوقف رهن التحقيق بتهمة أسندت إليه، يتقاضي نصف مخصصاته الأساسية مع العلاوة العائلية؛ فإذا ثبتت براءته نتيجة التحقيقات أو المحاكمة، يعاد إليه ما اقتطع من مخصصاته.