المادة رقم 24 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

التدابير الاحترازية هي:

أ – المانعة للحرية.

ب- المصادرة العينية.

ج- الكفالة الاحتياطية.

د- إقفال المحل.

ه- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.