المادة رقم 25 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى خاص ويعني به العناية التي تدعو إليها حالته.