المادة رقم 26 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع؛ وإن لم يكن ملكًا للمتهم أو المحكوم عليه، أو لم تفض الملاحقة إلى حكم.

ب- ويجوز مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها؛ أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة، فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد في القانون نص على ذلك.