المادة رقم 27 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- الكفالة الاحتياطية هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية، أو تقديم كفيل ملئ أو عقد تأمين؛ ضمانًا لحسن سلوك المحكوم عليه، أو تلافيًا لأية جريمة.

ب- يجوز أن تفرض الكفالة لمدة سنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصًا خاصا.

ج- تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل على أن لا ينقص عن خمسة جنيهات أو يزيد على مائتي جنيه.