المادة رقم 28 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يجوز فرض الكفالة الاحتياطية في الحالات الآتية:

أ-في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.

ب-في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض إلى نتيجة.

ج- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجني عليه أو احد أفراد أسرته أو الأضرار بأملاكهم.