المادة رقم 29 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.

ب- وفي حالة العكس؛ تحصل الكفالة وتخصص على التوالي: بالتعويضات الشخصية، فبالرسوم، فبالغرامات؛ ويصادر ما يزيد، لمصلحة الثورة.