المادة رقم 30 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يجوز الحكم بإقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، إذا أجاز القانون بذلك بنص صريح.

ب- ويوجب الإقفال حكمًا – أيًا كان سببه – منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه.

ج- إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين، إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.

هـ- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.