المادة رقم 31 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية، وكل هيئة اعتبارية؛ ما خلا الإدارات العامة؛ إذا ارتكب مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو أعمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.