يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة:-
أ- إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
ب- إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.
ج- إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.
د- إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.