المادة رقم 33 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يقضى بالوقف شهرًا على الأقل؛ وسنتين على الأكثر؛ وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة؛ وإن تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة، ويحول دون التنازل عن المحل، بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.

ب- ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية؛ ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصيًا عن الجريمة- الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.