المادة رقم 34 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب عن كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين خمسة جنيهات ومائة جنيه.