أ- يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يومًا، وما جاوز الشهر حسب من يوم إلى مثله، وفقًا للتقويم الميلادي.
ب-فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة؛ يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير.