المادة رقم 37 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

الالتزامات المدنية التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:-

أ- الرد: هو عبارة عن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة؛ وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الإمكان.

ب- العطل والضرر: هو عبارة عن التعويض المالي الذي تقضي به المحكمة لمن تضرر من الجريمة، سواء أكان ماديًا أو أدبيًا؛ ويقضى به بناء على طلب الادعاء الشخصي. وفي حالة البراءة يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه.

ج- المصادرة 1- مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة؛ يجوز مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها.

2- يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم يكن ملكًا للمتهم أو لم تفض الملاحقة إلى حكم.

د- النفقات: هي النفقات التي تتكبدها خزينة الثورة؛ وتعود هذه النفقات على الفريق الخاسر:

1- إذا تعدد المحكوم عليهم، وجبت النفقات عليهم أقسامًا متساوية؛ إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.

2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها؛ وإن لم يكن خاسرًا.