المادة رقم 38 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلًا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.

ب- في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة الدائرة المختصة.