المادة رقم 39 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

إذا وصل إلى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية، فيجوز للنائب العام أثناء وجود الدعوى لديه أو لأية محكمة نظرت في تلك الجريمة أن تصدر؛ أما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال- قرارًا بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يتبين لها أنه صاحبه، وإذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال، يجوز إصدار القرار بشأنه.