أ- تحصل الالتزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.
ب- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك.
ج- لا يشمل التضامن الالتزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حكموا بالدعوى نفسها.
د- يدعى المسؤولون مدنيًا إلى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المستوجبة بالشورى؛ ويحكم عليهم بسائر الالتزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.