المادة رقم 40 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- تحصل الالتزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.

ب- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك.

ج- لا يشمل التضامن الالتزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حكموا بالدعوى نفسها.

د- يدعى المسؤولون مدنيًا إلى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المستوجبة بالشورى؛ ويحكم عليهم بسائر الالتزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.