المادة رقم 41 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل جريمة تلحق بالغير ضرار ماديًا كان أم أدبيًا، تلزم الفاعل بالتعويض.

ب- تجب الالتزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أسباب الإعفاء.