الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية، أو تمنع تنفيذها، أو تؤجل صدورها هي:-
أ- وفاة المحكوم عليه.
ب- العفو العام.
ج- العفو الخاص.
د- صفح الفريق المتضرر.
ه- التقادم.