المادة رقم 42 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية، أو تمنع تنفيذها، أو تؤجل صدورها هي:-

أ- وفاة المحكوم عليه.

ب- العفو العام.

ج- العفو الخاص.

د- صفح الفريق المتضرر.

ه- التقادم.