وفاة المحكوم عليهالباب الثاني - الأحكام الجزائية
أ- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه.
ب- وتحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم.
ج- لا تأثير للوفاة على المصادر العينية وعلى إقفال المحل.