المادة رقم 44 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

وفاة المحكوم عليه
الباب الثاني - الأحكام الجزائية

أ- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه.

ب- وتحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم.

ج- لا تأثير للوفاة على المصادر العينية وعلى إقفال المحل.