المادة رقم 45 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.

ب- يزيل حالة الإجرام من أساسها ويصدر بالدعوة العامة قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها؛ بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو تبعية؛ ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.