المادة رقم 46 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يمنح العفو الخاص القائد الأعلى للثورة الفلسطينية.

ب- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكمًا مبرمًا.

ج- العفو الخاص الشخصي، ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو تخفيضها كليًا أو جزئيًا.