أ- الصفح لا ينقد، ولا يعلق على شرط.
ب- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.
ج- لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعًا.