المادة رقم 48 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- الصفح لا ينقد، ولا يعلق على شرط.

ب- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.

ج- لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعًا.