المادة رقم 52 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد.

ب- على أنه إذا تطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص.