المادة رقم 53 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – يلاحق الفعل الواحد مرة واحدة.

ب – غير أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى، فأصبح قابلاً لوصف أشد؛ لوحق بهذا الوصف، ونفذت العقوبة الأشد، دون سواها؛ فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت، أسقطت من العقوبة الجديدة.