أ – يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله.
ب – ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.