المادة رقم 57 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

الفعل المرتكب إنفاذًا لنص قانوني أو إطاعه لأمر من مرجع ذي اختصاص يوجب القانون إطاعته لا يعد جريمة إلا إذا كان الأمر غير مشروع بصورة ظاهرة.