المادة رقم 58 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.

ب – يجيز القانون:

1- ضروب التـأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام.

2- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضا العليل أو برضا ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة.

3- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية والتدريبات العسكرية إذا روعيت قواعد اللعب والتدريب.