المادة رقم 61 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطأين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها فحسب إن بإمكانه اجتنابها.