المادة رقم 62 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها.

ب – ولا يكون الدافع عنصرًا من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.