إذا تبين أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية:
أ – الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام.
ب – الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة.
ج – الاعتقال المؤقت بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة.
د – الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل.