المادة رقم 63 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

إذا تبين أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية:

أ – الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام.

ب – الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة.

ج – الاعتقال المؤقت بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة.

د – الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل.