المادة رقم 64 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو المؤقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دافع شائن أبدل القاضي.

أ – من الاعتقال المؤبد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

ب – من الاعتقال المؤقت إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.

ج – من الحبس البسيط إلى الحبس مع التشغيل.