المادة رقم 67 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

تعد جرائم سياسية، الجرائم الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام، كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقًا أو نسفًا أو إغراقًا والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات.