أ – إذا تحقق للقاضي أن للجريمة طابعاً سياسياً قضى:
1.بالاعتقال المؤبد بدلًا من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
2.بالاعتقال المؤقت بدلًا من الأشغال الشاقة المؤقتة.
3.الحبس البسيط بدلًا من الحبس مع التشغيل.
ب – ولكن هذه الأحكام لا تطبق على الجرائم الواقعة على أمن الثورة الخارجي.