المادة رقم 68 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – إذا تحقق للقاضي أن للجريمة طابعاً سياسياً قضى:

1.بالاعتقال المؤبد بدلًا من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.

2.بالاعتقال المؤقت بدلًا من الأشغال الشاقة المؤقتة.

3.الحبس البسيط بدلًا من الحبس مع التشغيل.

ب – ولكن هذه الأحكام لا تطبق على الجرائم الواقعة على أمن الثورة الخارجي.