المادة رقم 70 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – كل محاولة ارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا حاولت دون إتمامها ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.

ب – على أنه يمكن أن تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه التالي:

1- الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة لعشر سنوات على الأقل.

2- الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لسبع سنوات على الأقل والاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت لسبع سنوات على الأقل.

3- ويمكن أن يخفض من أية عقوبة أخرى من النصف إلى الثلثين.

ج – ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارًا لا يعاقب إلا على الأفعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.