المادة رقم 71 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

إذا كانت جميع الأعمال الرامية إلى اقتراف الجناية قد تمت، غير أنها لم تفض إلى نتيجة بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي:

أ – الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة اثنتي عشرة سنة على الأقل.

ب – الأشغال المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات على الأقل.

ج – الاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت مدة عشر سنوات على الأقل.

د – ويمكن تخفيض أية عقوبة أخرى حتى نصفها.

هـ - ويمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا حال الفاعل بمحض إرادته دون نتيجة فعله.