المادة رقم 72 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ - يعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

ب – العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضهًا حتى النصف في الجنحة المشروع فيها وحتى الثلث في الجنحة الناقصة.