المادة رقم 73 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – يعاقب على الشروع وان لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي جهله الفاعل.

ب – على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله من غير فهم.

جـ - وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلًا وظن خطأ أنه يكون جريمة.