المادة رقم 74 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – إن الرابطة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله.

ب – ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافيًا بذاته لأحداث النتيجة الجرمية. ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضه إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه.