أ- إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضى بالعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.
ب – على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها؛ بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.
جـ - إذا لم يكن قد قضى بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على المحكمة لتفصل فيه.