المادة رقم 76 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو اقترف الفعل بحق من كان يقصد.

ب – وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.