أ – تجمع العقوبات الإضافية وان أدغمت العقوبات الأصلية ما لم تفصل المحكمة بخلاف ذلك.
ب – إذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت معها حكمًا العقوبات الفرعية التابعة لها.