المادة رقم 78 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – تجمع العقوبات الإضافية وان أدغمت العقوبات الأصلية ما لم تفصل المحكمة بخلاف ذلك.

ب – إذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت معها حكمًا العقوبات الفرعية التابعة لها.