المادة رقم 79 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

تعد وسائل للعلنية:

أ – الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للإنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.

ب – الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلًا بالوسائل الآلية؛ بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.

جـ - الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت أو وزعت على شخص أو أكثر