المادة رقم 80 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة.

ب – إن الهيئات الاعتبارية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديرها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها ولا يحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة.

جـ - إذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئات المعنوية