المادة رقم 82 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – كل شريك في الجريمة عرضه للعقوبة المبينة في القانون.

ب – تشدد عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها وفقًا للشروط الواردة في المادة (120).