المادة رقم 84 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرًا مدير الصحيفة المسؤول فإذا لم يكن مدير فالمحرر أو رئيس التحرير