أ – مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها.
ب – وتسري عليهم أيضًا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة.
ج- وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها إلا الشخص الذي تتعلق به.