أ – يعد محرضًا من حمل أو حاول أن يحمل شخصًا آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة.
ب – إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.