المادة رقم 86 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – يعد محرضًا من حمل أو حاول أن يحمل شخصًا آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة.

ب – إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.